علي أصغر مرواريد
12
الينابيع الفقهية
فرجم ، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل فرجم الذي شهدوا عليه بالزنى وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما ثم قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه ، فأتيا برجل آخر فقالا : هذا الذي قتل أو هذا الذي سرق ، ألزما دية المقتول الذي قتل ودية اليد التي قطعت بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ورد بما ألزم من شهدا عليه ، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما .